• الفريضة وتأصيلها

    الفريضة وتأصيلها   

         
        تعريف التأصيل لغة وشرعا:

    لغة: ما يبنى عليه غيره .
    وشرعا : تحصيل أقل عدد تستخرج منه سهام الورثة



    جملة أصول الفرائض :

    وهي منحصرة في سبعة أصول وهي : [ الاثنان – الثلاثة – الأربعة – الستة- الثمانية – الاثنى عشر – الأربعة والعشرون ] ثلاثة منها قد تعول كما سيأتي في العول.



    كيفية استخراج أصول المسائل (الفرائض):

    لاستخراج أصل المسألة فإن ذلك يختلف باختلاف الورثة. ولا يخلو الأمر من أربع حالات وبيانها كالتالي :

    الحالة الأولى : أن يكون جميع الورثة في المسألة من العصبة الذكور فقط . وفي هذه الحالة فأصل المسألة يكون من عدد رءوسهم.
    مثال ذلك : مات شخص وترك أربعة أبناء .فأصل هذه المسألة من أربعة لكل واحد منهم سهم وهكذا......


    الحالة الثانية : أن يكون الورثة في المسألة عصبة من الذكور والإناث . وفي هذه الحالة فأصل الفريضة أيضا من عددهم ولكن على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
    مثال ذلك : مات شخص وترك ابنان وبنت. فأصل المسألة من خمسة لكل ذكر سهمان وسهم واحد للبنت وهكذا......


    الحالة الثالثة : أن يكون الورثة في المسألة عصبة ومعهم صاحب فرض واحد فقط . وفي هذه الحالة فأصل المسألة يكون من مقام صاحب الفرض وهو لايخرج عن الفروض الستة المقررة. مثال ذلك : مات شخص وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنت . فهذه المسألة أصلها من ثمانية وهي مقام فرض الزوجة الوارثة بالفرض. للزوجة سهم واحد وما بقي يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من الذكور سهمان وسهم للبنت.

    الحالة الرابعة : وفي هذه الحالة فأصل المسألة يكون من أقل عدد مضاعف لجميع مقامات الفروض في المسألة.
    ولاستخراج ذلك فإننا ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع وهي ( التماثل – التداخل – التوافق – التباين )


    1 – التماثل : وهو عبارة عن تساوي المقامين أو المقامات . وهنا نكتفي بواحد منها ونجعله أصلا للمسألة.
    مثال ذلك : مات شخص وترك ( أب - أم – ابن ) فهنا للأب السدس وللأم السدس أيضا وما بقي للابن تعصيبا. فأصل المسألة من ستة للتماثل بين المقامين فيعطى منها سهم للأب وآخر للأم والأربعة الباقية للابن تعصيبا.


    2 – التداخل : وهو أن يكون أحد المقامات من مضاعفات الأخرى. وهنا نكتفي بالأكبر ونجعله أصلا للمسألة.
    مثال ذلك : ماتت امرأة وتركت (زوج – بنت – أخ لأب ). فأصلها من أربعة لأن الزوج له الربع وللبنت النصف والأخ لأب عاصب. وإذا نظرنا بين الأربعة والاثنان نجد أن الأربعة من مضاعفات الاثنين فبينهما تداخل فنكتفي بالأربعة.


    3 – التوافق : وهو أن تكون المقامات قابلة للقسمة على اثنين وليست من مضاعفات غيرها.وهنا نحصل على أصل الفريضة بقسمة أحدهما على اثنين والناتج نضربه في كامل الآخر.
    مثال ذلك : ماتت امرأة وتركت (زوج – أم – ابن ).فللزوج الربع وللأم السدس وما بقي للابن .فأصل المسألة من اثنا عشر.حصلنا عليها بضرب نصف الأربعة وهو اثنان في ستة - أو العكس.


    4 – التباين : وهو أن يكون أحد المقامات عددا أوليا وليست الأخرى من مضاعفاته (عدم اتفاق المقامين في أي نسبة). وهنا نستخرج أصل الفريضة بضرب كامل أحدهما في الآخر
    مثال ذلك : مات شخص وترك ( زوجة – أخوان لأم – أخ لأب ).فللزوجة الربع وللأخوان لأم الثلث والباقي لأخ لأب.فأصل الفريضة من اثنا عشر بضرب كامل مقام الزوجة في كامل مقام الأخوان لأم لأن بينهما تباين. 

     

        الرجوع

  • تعليقات

    1
    alaoii
    السبت 28 مارس 2015 في 19:05

      صدر للدكتور محمد بورفاق كتاب المغيث في المواريث وهو كتاب يبسط

     مسائل الإرث لتلميذات وتلاميذ السنة الأولى باكلوريا مع حلول للعديد من الامتحاناث الجهوية

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق