-
نظام الإرث في الإسلام: التعصيب و الحجب
نظام الإرث في الإسلام: التعصيب و الحجب
I- التعصيب : أحكامه و أقسامه:
أ- تعريف التعصيب
لغة: الشدة والقوة. و الإحاطة.
اصطلاحا: الإرث بلا تقدير. حيث يأخذ العاصب كل المال عند الانفراد أو ما تبقى منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم. و إذا استغرقت الفروض التركة، يسقط إذا لم يبق له شيء . والعصبة النسبية هي الأصل في الإرث. و هي ثلاثة أنواع.
ب-أنواع العصبة
* عصبة بالنفس
الوارثون الذكور بسبب النسب. ليسوا بحاجة إلى من يقويهم. و ليس بينهم وبين الهالك أنثى، (مثل الأخ للأم). يأخذون كل المال أو ما بقي منه بعد الترجيح.عددهم: 12 ذكرا الجهة العدد الورثة بنوة 2 الابن+ابن الابن و إن نزل أبوة 2 الأب+الجد و إن علا أخوة 4 الأخ ش+الأخ لأب+ ابناهما عمومة 4 العم ش+العم لأب+ ابناهما
الترجيح بينهم:
بالجهة: جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.
بالدرجة : إذا اتحدوا في الجهة: رجح بينهم بدرجة قربهم: فيقدم الابن على ابن الابن/ و يقدم الأب على الجد/ و الأخ الشقيق أو لأب على ابن الأخ الشقيق أو لأب/ و العم الشقيق أو لأب على ابن العم الشقيق أو لأب.
بقوة القرابة: إذا اتحدوا في الجهة والدرجة، رجح بينهم بقوة القرابة. فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة.
فمثلا: يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب
و ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب
والعم الشقيق على العم لأب
و ابن العم الشقيق على ابن العم لأب.
قاعدة:
" الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات والترجيح بقوة القرابة لا يكون إلى في جهتي الأخوة والعمومة".
* عصبة بالغير
كل ذات فرض، يعصبها ذكر من درجتها وقوة قرابتها. فينقلها من فرض إلى تعصيب و يقتسم معها المال أو ما بقي منه بالتفاضل. (باستثناء الأخت للأم).عددهن: أربع إناث * فروضها الذكر الذي يعصبها البنت 2/1 - 3/2 الابن بنت الابن 2/1 - 3/1 - 6/1 الأب+الجد و إن علا الأخت الشقيقة 2/1 - 3/2 الأخ الشقيقة الأخت لأب 2/1 - 3/2 6/1 الأخ لأب
* عصبة مع الغير
كل أنثى تصير عاصبة مع أنثى أخرى.(لا تكون إلا بين الإناث).و هن الأخوات الشقيقات أو لأب إذا وجدن مع البنات أو بنات الابن. البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب و هؤلاء الأخوات يأخذن عندئذ منزلة الأخ الشقيق والأخ لأب فـتحجبان كل من يحجبه هذان الأخوان.عددهن: ( 2 ) الأخت الشقيقة و الأخت لأب . * فروضها عاصبة مع الأخت الشقيقة 2/1 - 3/2 البنت أو بنت الابن الأخت لأب 2/1 - 3/2 - 6/1 البنت أو بنت الابن
II- مفهوم الحجب و أقسامه
أ- تعريف الحجب
لغة: المنع أو الستر.
اصطلاحا: منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.
و هو نوعان:
أ- حجب بالوصف:
وهو(المنع من الإرث كلية لقيام وصف بالوارث يمنعه من الإرث، أي مانع من الموانع السبعة: " عش لك رزق ".
ب- حجب بالشخص :
وهو حجب وارث بمن هو أولى منه.(و هو المراد في الدرس) و هو نوعان: حجب نقصان و حجب حرمان
* حجب نقصان
التعريف: منع وارث من أوفر حظيه. كالابن يحجب الزوج من النصف على الربع.
حجب النقصان يدخل على جميع الورثة: إما بسبب المزاحمة في فرض كجدتين تشتركان في سدس أومزاحمة في تعصيب كابن يشترك مع ابن ثان في التعصيب/ وإما بالانتقال من فرض إلى فرض كزوج ينقله فرع من نصف إلى ربع/ وإما بالانتقال من تعصيب إلى فرض كأب ينقله فرع من تعصيب إلى سدس/ وإما بالانتقال من فرض إلى تعصيب كبنت ينقلها ابن من نصف إلى تعصيب.
المحجوبون حجب نقص فقط :
ولا يحجبون حرمانا أبدا،ستة الولدان ( الابن و البنت)
الأبوان ( الأب و الأم )
الزوجان ( الزوج و الزوجة)
* حجب حرمان
التعريف: إسقاط حق الوارث من الإرث كلية لوجود من هو أولى منه.
ب- المحجوبون حجب حرمان (يحجبون حجب نقص كذالك)هم بالترتيب الآتي:
1- ابن الابن يحجبه الابن فقط.
2- بنت الابن يحجبها الابن/ كما تحجبها البنات إذا استكملن الثلثين، إلا إذا كان معها ابن ابن يعصبها.
3- الجد يحجبه الأب فقط.
4- الجدة لأم تحجبها الأم فقط. بينما الجدة لأب يحجبها الأب و الأم.
5- الأخ لأم و الأخت لأم يحجبهما ابن الابن ومن حجبه وبنت الابن ومن حجبها / والجد ومن حجبه.ولا تحجبهما الأم .
6- الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الأب والابن و ابن الابن.
7- الأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق ومن حجبه / و تحجبه الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير.
8- الأخت لأب يحجبها الأخ الشقيق ومن حجبه / و تحجبها الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير أو تعددت واستكملن الثلثين.
9- ابن الأخ الشقيق يحجبه الأخ لأب ومن حجبه / و تحجبه الأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير.
10- ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه.
11- العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
12- العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
13- ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.
14- ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.الرجوع
-
تعليقات