• نظام العقود التبرعية الخصائص والمقاصد

    نظام العقود التبرعية الخصائص والمقاصد    
     
       
       1- مفهوم العقود التبرعية وأنواعها


    ا- مفهوم العقود التبرعية

    هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الاحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله وطمعا في مرضاته وأجره.
    وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها للآية السابقة


    ب - أنواع العقود التبرعية
    الوصية هي عقد تبرع بالمال لجهة على وجه التأبيد ينفذ بعد الوفاة
    الهبة هي عقد تبرع بذي منفعة لجهة على وجه التأبيد حال الحياة
    الوقف عقد تبرع بمنفعة عين لمستحق بصفة مؤبدة أومؤقتة و بصيغة معتبرة
    العارية هي عقد تبرع بمنفعة عين دون ذاتها بصفة مؤقتة
    القرض هو عقد تبرع وتفضل بمنفعة عين لجهة بصفة مؤقتة مع استرداد مقدار العين من جنسها .



    2- مقاصد العقود التبرعية

    أ- المقصد العقدي التعبدي :
    وهدفه :
    – تكفير الذنوب
    – صلة الأرحام
    – التقرب إلى الله – تحصيل الأجر والثواب
    – تربية النفس على البذل والعطاء
    – تدارك ما فرط فيه الانسان في حياته من أعمال الخير
    - وهذا المقصد يعتبر الدافع الأساسي والمحرك للمسلم من أجل التبرع والتطوع ولذلك فهو يختلف حسب درجة إيمان الشخص


    ب - المقصد الاجتماعي التكافلي :
    وهدفه :
    - تكفير الذنوب
    – صلة الأرحام
    – التقرب إلى الله
    – تحصيل الأجر والثواب
    – تربية النفس على البذل والعطاء
    – تدارك ما فرط فيه الانسان في حياته من أعمال الخير
    - وهذا المقصد يعتبر الدافع الأساسي والمحرك للمسلم من أجل التبرع والتطوع ولذلك فهو يختلف حسب درجة إيمان الشخص


    ج - المقصد التنموي:
    وهدفه :
    – إقامة وإنجاز المشاريع التي يعود نفعها على أفراد المجتمع
    – توفير البنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة


    د - المقصد الاقتصادي :
    - توسيع دائرة الانتفاع بالمال وإعادة توزيع الثروات ومنع تكدسها في أيد قليلة من الناس
    – الإسهام في الرفع من القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمعوزة
    – تحرير المعاملات المالية من الاستغلال الربوي- كالقرض الحسن مثلا




    3- خصائص العقود التبرعية

    للعقود التبرعية خصائص عديدة تميزها منها

    أ-أنها عقود اختيارية :
    ليست واجبة شرعا تعود إلى قوة إيمان الأشخاص ورغبتهم في الخير والأجر.

    ب -أنها عقود غير نفعية :
    لايقصد من ورائها تحصيل نفع مادي أو معنوي بل هي لوجه الله تعالى وطلب مرضاته

    ج - أنها عقود إلزامية :
    خاضعة لإرادة المتبرع وشرطه لاغير.ويجب تنفيذ شروطه ما دامت موافقة للشرع لحديث(المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)) .أما الجهة المتبرع لها فإرادتها محصورة في القبول أو الرفض للتبرع

    د – أنها عقود توثيقية :
    يجب توثيقها بنص القرآن والسنة حفاظا وصيانة للحقوق المالية لجميع الأطراف. وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات كما في الحديث الصحيح ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)).



    4- كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية ?

    يلاحظ في عصرنا:

    أ- قصور الاسهام التنموي للعقود التبرعية :
    بحيث لم يعد لها الدور المطلوب منها في تنمية المجتمع وأصبح دورها محدودا في قضايا محددة ومحدودة في أثرها التنموي.

    لذلك ينبغي .
    ب - تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية:
    وهذا مرهون بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي وتنمية وعيه بهذا الأمر.لذلك إذا أريد لهذه العقود أن تعود لدورها الفعال كما كانت لابد من تطوير أدائها وبرامجها لتصبح مشاركا فعالا في التنمية والإنتاج على جميع المستويات .وأن تتوسع برامجها لتشمل كل مناحي الحياة
    (منح دراسية- مؤسسات البحث العلمي- دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات القرض الحسن – التغطية الصحية – بناء المؤسسات التعليمية – التشغيل – التزويج -.........الخ)). 

     

        الرجوع

  • تعليقات

    لا يوجد تعليقات

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق